تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
شرح
قوله : ( يكره الكلام ) . إلى آخره . هذا موافق لعبارة المحقّق ( 1 )( 1 ) المختصر النافع : 28 .، وفي « الإرشاد » : ويستحب ترك الكلام في خلالهما ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 251 .، والفرق بينهما سهل ، والدليل أنّ في الكلام في خلال العبارة تفويتا للإقبال المطلوب فيها ، مضافا إلى منافاته للأدب فيها ، ولا خفاء في كراهتها ، كما يظهر من الأخبار والاعتبار . فما في بعض الأخبار من عدم البأس في الأذان ، والمنع في الإقامة ، مثل صحيحة عمرو بن أبي نصر ، عن الصادق عليه السّلام : أيتكلَّم الرجل في الأذان ؟ قال : « لا بأس » ، قلت : في الإقامة ، قال : « لا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 304 الحديث 10 ، تهذيب الأحكام : 2 / 54 الحديث 182 ، الاستبصار : 1 / 300 الحديث 1110 ، وسائل الشيعة : 5 / 396 الحديث 6903 .، لا ينافي ما ذكر لتفاوت مراتب الكراهة . ولذا ورد في صحيحة جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب ، عن الصادق عليه السّلام يقول : « لا بأس بأن يتكلَّم الرجل وهو يقيم [ الصلاة ] وبعد ما يقيم إن شاء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 55 الحديث 188 ، الاستبصار : 1 / 301 الحديث 1115 . وسائل الشيعة : 5 / 395 الحديث 6902 .. وجعفر بن بشير ممّن روى عن الثقات ، ويروي عن الحسن المذكور ، وصفوان ، عن جميل عنه عليه السّلام ، وابن أبي عمير عن ابن أذينة عنه ، وصفوان وابن أبي عمير ممّن لا يرويان إلَّا عن الثقة . مع أنّ الشهرة جابرة بسندها وسند أمثالها ، لأنّ المشهور جواز التكلَّم حال
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 535 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني