135 - مفتاح [ ما يكره في الأذان والإقامة ]
يكره الكلام في خلالهما ، ويتأكَّد في الإقامة ، للصحيح ( 1 ) وغيره ( 1 ) ، وقيل بتحريمه فيها ( 1 ) ، وهو شاذّ . نعم يحرم في الجماعة بعد قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » إلَّا بما يتعلَّق بالصلاة ، من تقديم إمام أو تسوية صفّ أو نحو ذلك ، وفاقا للشيخين والسيّد ( 1 ) ، للصحّاح المستفيضة ( 1 ) الواردة بلفظ التحريم . والأكثر على الكراهة ( 1 ) ، للصحيح : عن الرجل أيتكلَّم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : « نعم » ( 1 ) ، وفي خبر آخر مثله ( 1 ) ، وهو محمول على المنفرد أو ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 394 الحديث 6896 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 396 الحديث 6904 .
( 1 ) المقنعة : 98 ، النهاية للشيخ الطوسي : 66 .
( 1 ) المبسوط : 1 / 99 ، النهاية للشيخ الطوسي : 66 و 67 ، نقل عن المفيد والسيّد في المعتبر : 2 / 143 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 393 الحديث 6893 ، 394 الحديث 6897 ، 395 الحديث 6899 .
( 1 ) السرائر : 1 / 211 و 212 ، شرائع الإسلام : 1 / 76 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 163 ، البيان : 141 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 395 الحديث 6901 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 395 الحديث 6901 .