شرح
والصدوق ذكر في « الفقيه » خصوص رواية كليب وقال : هذا هو الأذان الصحيح الذي لا يزاد فيه ولا ينقص ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 188 ذيل الحديث 897 ..
ومن هذا أيضا ترى المحقّق في « المعتبر » - بعد ما ذكر فصول الأذان والإقامة بالنحو الذي ذكره المصنّف ، وعزاه إلى الشيعة وأتباعهم - استدلّ عليهم بما تضمّن الأذان والإقامة مثنى مثنى ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 140 ..
وممّا ذكر وأمثاله يظهر أنّ مرادهم من « مثنى مثنى » هو الذي ذكرنا .
وفي « المدارك » - عند ذكر فصول الأذان بالنحو الذي ذكره المصنّف - قال :
هذا مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا ، وعند ذكر الإقامة بذلك النحو ، قال :
هذا هو المشهور .
ثمّ حكى عن « الخلاف » أنّ بعض الأصحاب جعل فصولها مثل فصول الأذان ، مع زيادة « قد قامت الصلاة » فيها مرّتين ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 279 و 281 ، لاحظ ! الخلاف : 1 / 280 ..
وفي « الذخيرة » - عند ذكر فصول الأذان بالنحو المذكور - قال : هذا هو المشهور ، ثمّ حكى عن « الخلاف » عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان ، وعند ذكر الإقامة بذلك النحو قال : هذا هو المشهور .
ونقل عن ابن زهرة إجماع الشيعة عليه ، وعن « المنتهى » أنّه ذهب إليه علماؤنا ، ثمّ حكى ما حكاه في « المدارك » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 254 ..
قلت : في « المنتهى » - بعد ما ذكر مجموع فصول الأذان والإقامة على النحو المذكور - قال : هذا الذي عليه فتوى أكثر علمائنا ، وإن اختلف أخبارهم . وخالف