تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
مع أنّ « الكافي » رواها ، والشيخ أيضا مفتيا بها ومحتجّا بها ، وفيها تأييدنا ، مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ المشهور قالوا بسقوط عصر الجمعة ، كما قال المصنّف ، فكونه للخبر المنجبر ضعف سنده ، والظاهر أنّه كذلك . ومن هذا ترى أنّ ابن إدريس ادّعى الإجماع على سقوطه عمّن صلَّى الجمعة ، دون من يصلَّي ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ، 2 ) و ( ك ) : لا ، بدلا من : دون من يصلي .الظهر ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 304 و 305 .. ولم يظهر مخالف له ، لأنّ ظاهر ما نقل عن « المقنعة » الأذان للعصر ، بعد الفراغ عن تعقيب الظهر ، لقوله : تعقيب الأولى ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 252 ، لاحظ ! المقنعة : 162 .. مع أنّ التعقيب يكون للظهر ، ويكون الظاهر منه التفريق بينه وبين العصر ، فلاحظ وتأمّل ! وكيف كان الأحوط اختيار الجمع ، وترك الأذان للعصر .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 500 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني