تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
في السقوط ، ما ذكره فتأمّل ! ثمّ اعلم ! أنّه إذا أذّن المنفرد وأقام ، ثمّ أراد الجماعة لم يجزئه الأوّل واستأنف ، وفاقا للشيخ والشهيد وغيرهما ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 65 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 164 ، المختصر النافع : 28 ، شرائع الإسلام : 1 / 75 .. بل في « المسالك » هذا هو المشهور ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 184 .، للعمومات وخصوص موثّقة عمّار السابقة في صدر المبحث من دون معارض ، لأنّ رواية أبي مريم ضعيفة السند فكيف تقاوم الموثّقة ؟ فضلا عن العمومات ، فضلا أن تغلب على الكلّ ، مع أنّ مضمونها : إنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 280 الحديث 1113 ، وسائل الشيعة : 5 / 437 الحديث 7023 .. إلى آخره ، فلعلَّه كان يؤذّن ويقيم لجماعة . مع أنّه على تقدير ظهور الانفراد وتحقّق انجبار سندها بشهرة بين الأصحاب وهو غير ما نحن فيه . والقياس بطريق أولى غير ظاهر فيه ، كما نقل عن « المعتبر » أنّه قال : المصلَّي يعتد بأذان غيره ، وإن كان منفردا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مسالك الأفهام : 1 / 184 ، لاحظ ! المعتبر : 2 / 136 و 137 .- كما سيأتي - فكيف لا يعتد بأذان نفسه ؟ وأجيب بأنّ الإجزاء بأذان الغير ، لكونه صادف نيّة السامع جماعة ، فكأنّه أذّن للجماعة ، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد ، بل في « المسالك » خصّص أذان الغير الذي يجوز أن يجزي السامع به ، بما إذا وقعت الجماعة ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 184 .، حتّى أنّه وجّه كلام المحقّق ، ولعلَّه أحوط لما عرفت . وفي « الدروس » بعد نقله ذلك عن « المعتبر » قال : وهو نادر ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 164 ..