پرش به محتوای اصلی

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 487

پدیدآورندگان:

ص۴۸۷
شرح
الأذان والإقامة في الجماعة الثانية ، للصلاة الواحدة في المسجد ، أو مطلقا ، أو المنع منه كذلك . فما في « الذخيرة » من أنّ الظاهر عموم الحكم ، يعني سقوطهما بالنسبة إلى المفرد والجامع ، خلافا لابن حمزة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 253 .، فيه ما فيه . نعم قليل منهم عمّم الحكم في المنفرد أيضا ، فدليل المشهور منحصر في رواية زيد السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 430 الحديث 7005 .، بإبقاء المنع على ظاهره ، أو كون المراد إن شاء أن لا يؤذّن ولا يقيم ، فتدبّر ! لكن ليس فيها حكاية التفرّق أصلا ، ودليل المعمّم الجمع بينها وبين روايتي أبي بصير ، وأبي علي ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 430 الحديث 7004 ، 8 / 415 الحديث 11052 .، ورواية السكوني ( 1 )( 1 ) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا .، وأنّه إذا سقط في الجماعة سقط في الانفراد بطريق أولى ، فتأمّل ! لكن يعارض الكلّ موثّقة عمّار والتي رواها في « الفقيه » عن الصادق عليه السّلام : عن رجل أدرك الإمام حين يسلَّم ، قال : « عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 258 الحديث 1170 ، تهذيب الأحكام : 3 / 282 الحديث 836 ، وسائل الشيعة : 5 / 431 الحديث 7007 .. والصدوق عامل بها كما لا يخفى ، مع أنّ الموثّق حجّة ، سيّما مع عمل الصدوق ، وموافقتها للعمومات والإطلاقات ، واستصحاب بقاء استحبابهما ، وعدم نقض ذلك إلَّا باليقين .