ويسقط الأذان خاصّة في السفر رخصة ، للمعتبرة ( 1 ) . وعن الجامع بين الفرضين في الثانية ، للصحيح ( 1 ) ، ولا سيّما في عصر عرفة وعشاء مزدلفة ، فإنّ في الصحيح وغيره ( 1 ) أنّه السنة ، وظاهره كونه عزيمة . وعن القاضي في غير الأولى من ورده ، للصحيح وغيره ( 1 ) ، فقيل : إنّه رخصة ( 1 ) ، وقيل : عزيمة ( 1 ) ، وعلى الثاني فالإتيان به مكروه أو حرام . والحق بها في المشهور أذان العصر يوم الجمعة ( 1 ) ، فإن كان لاستحباب الجمع فيه فحسن ، وإن كان للخبر ( 1 ) ففيه ضعف سندا ودلالة ، وخصّه بعضهم بمن صلَّى الجمعة دون الظهر ( 1 ) ، والأصح عدم السقوط فيه مطلقا إلَّا حالة الجمع ، وفاقا للمفيد والقاضي ( 1 ) ، لإطلاق الأمر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 385 الحديث 6867 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 223 الحديث 4981 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 445 الباب 36 من أبواب الأذان والإقامة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 446 الباب 37 من أبواب الأذان والإقامة .
( 1 ) البيان : 142 ، مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 167 .
( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 263 .
( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 3 / 263 و 264 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 400 الحديث 9687 .
( 1 ) السرائر : 1 / 304 .
( 1 ) المقنعة : 162 ، المهذّب : 1 / 104 .