شرح
بحالهما .
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه ، عن الصادق عليه السّلام : « يجزي في السفر إقامة بغير أذان » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 189 الحديث 900 ، وسائل الشيعة : 5 / 384 الحديث 6859 ..
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : « نعم لا بأس به » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 51 الحديث 171 ، وسائل الشيعة : 5 / 384 الحديث 6861 ..
وهذه الصحيحة تدلّ على السقوط في الحضر أيضا مطلقا ، وحمل مثلها على غير المغرب والصبح والجماعة مطلقا فيه ما فيه ، لأنّ ترك الاستفصال في أمثال المقام يفيد العموم اللغوي ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ، 2 ) و ( ك ) و ( ط ) : القوي ..
والتوجيه بذلك بعيد غاية البعد ، أبعد من توجيه ما ظهر منه الوجوب على الاستحباب ، لما ظهر لك .
مع أنّ التساوي لا أقلّ منه ، فترتفع الدلالة على الوجوب ، وتبقى الأصول والإطلاقات سالمة ، مع أنّه على تقدير رجحان ما أيضا لا يكفي ، كما لا يخفى على المتأمّل .