تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
واستغنى عنه للاجتماع سقط وجوبه ، وجاز الاكتفاء بإقامة على حسب ما دلّ عليه الصحيحة والمعتبرة يقتضي عدم اشتراطها بالأذان ، فلم يبق لهذا القول أيضا قوّة ، وكون الإقامة خاصّة شرطا لها ممّا لم يوجد به قائل . فمقتضى عدم وجود القائل بالفصل بين الأذان والإقامة عدم اشتراط الإقامة أيضا . لكن ثبوت الإجماع المركَّب ، بحيث يطمأنّ المكلَّف من عدم القائل بالفصل بالجماعة الخالية عن الإقامة أيضا . ويحصل له البراءة اليقينيّة عند تركه القراءة الواجبة ، أو إتيانه بالركوع الزائد أو السجود الزائد ، أو التشهّد الزائد ، أو القنوت الزائد ، أو يتحرّك ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ك ) : ينحرف .في أثناء الصلاة على حسب ما سيجيء ، ربّما لا يخلو عن إشكال ما ، بل اكتفاؤه بالجماعة الخالية عن الأذان مطلقا بالنحو الذي ذكر لا يخلو عن إشكال أيضا ، لعدم صحّة السند ، وإن كان في غاية القوّة ومعتبرا ، وصحيح السند ربّما كان مضمونه داخلا في سقوط خصوص الأذان في صورة الجمع بين الفريضتين ، وإن كان خلاف ما يظهر من بعض الأخبار ، من أنّ الإتيان بالنافلة بين الفريضتين يخرجهما عن الجمع بينهما ، ويدخلهما في صورة التفريق ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 224 ، الباب 33 من أبواب المواقيت .، واختار ذلك من اختاره من المحقّقين على حسب ما سيجيء إن شاء اللَّه تعالى . وبالجملة القول بعدم وجوبهما ، وعدم اشتراطهما أيضا في الجماعة قوي ، لكن الأحوط في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة ، على حسب ما عرفت ، عدم تركهما للجماعة مطلقا . حجّة القول بوجوبهما في المغرب والصبح خاصّة ، صحيحة ابن سنان عن