شرح
الصادق عليه السّلام : « يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلَّا الغداة والمغرب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 51 الحديث 168 ، الاستبصار : 1 / 300 الحديث 1107 ، وسائل الشيعة :
5 / 387 الحديث 6872 ..
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 186 الحديث 885 ، وسائل الشيعة : 5 / 386 الحديث 6869 .. إلى غير ذلك من الأخبار .
منها رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 388 الحديث 6876 .، وفي الصحيحة المذكورة أيضا ، إشارة إلى إطلاق الأذان على الأذان والإقامة جميعا ، كما قلنا .
والجواب عنها بأنّها معارضة لما دلّ على استحباب الأذان صريحا ممّا مرّ .
ومرّت صحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه السّلام : عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : « ليس به بأس وما أحب أن يعتاد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 51 الحديث 169 ، وسائل الشيعة : 5 / 387 الحديث 6874 ..
وما دلّ على استحباب الإقامة أيضا ظاهر ، وغير ذلك ممّا مرّ فيحمل على الاستحباب جمعا .
وممّا يعضد الحمل عليه فيما ظهر عنه الوجوب في هذه المسألة والمسألة السابقة وهي وجوبهما للجماعة مطلقا ، الأخبار المعتبرة الدالَّة على سقوط الأذان في السفر .
منها صحيحة ابن مسلم ، والفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السّلام قال :
« يجزيك إقامة في السفر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 52 الحديث 172 ، وسائل الشيعة : 5 / 385 الحديث 6865 .، والغالب في صلاتهما الجماعة ، كما لا يخفى على المطَّلع