130 - مفتاح [ حكم من تبيّن خطأه في القبلة ] من صلَّى إلى جهة ثمّ تبيّن خطأه ، فإن صلَّى بين المشرق والمغرب في جهة القبلة صحّت صلاته ، للإجماع والصحيح ( 1 ) ، وإلَّا أعاد في الوقت دون خارجه ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) . وقيل : إن استدبر القبلة يعيد مطلقا ( 1 ) ، للموثّق ( 1 ) ، ولا دلالة فيه عليه ، وإن كان أحوط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 314 الحديث 5246 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 315 الباب 11 من أبواب القبلة .
( 1 ) المقنعة : 97 ، المبسوط : 1 / 80 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 315 الحديث 5249 .