شرح
الوقت ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 295 ذيل الحديث 1089 .، ولم يذكر هذه الرواية معارضة وغير معارضة أصلا ، مع أنّ معارض رواية خراش ليس إلَّا هذه الرواية على المشهور .
نعم عند الشيخ في « المبسوط » ، والمفيد في « المقنعة » وجوب الصلاة أربع مرّات ، مع التمكَّن من الاجتهاد أيضا .
وفي « الاستبصار » أيضا اختار كذلك ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 295 ذيل الحديث 1089 .، فتصير الأخبار المذكورة معارضة لرواية خراش أيضا .
لكن معارضة رواية زرارة وابن مسلم ، على ما في « الفقيه » أشدّ معارضة بلا شبهة ، والشيخ لم يشر إليها أصلا ، مع كون عادته نقل المعارض عن « الفقيه » أيضا .
هذا مع أنّ الكليني روى عن زرارة هذا الحكم بنحو آخر ، كما مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 423 و 424 من هذا الكتاب ..
أقول : ظاهر الرواية المذكورة نفي الحاجة إلى الاجتهاد في صورة عدم حصول العلم وإن تيسّر ، بل ومع تحقّق الاجتهاد ، وحصول الظن القوي بالقبلة أيضا يجزي أن يصلَّي أبدا أينما توجّه ، بل ومع تيسّر العلم أيضا يجزي ذلك .
وفيه ما عرفته سابقا ، بل هو خلاف المجمع عليه ، بل وخلاف الضروري من الدين ، لأنّ ظاهرها أنّه إذا لم يتحقّق العلم يجزي ذلك دائما ، ولعلَّه لهذا أيضا صدر عن بعض ما صدر ، وكذا عن « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 68 ..
وتوجيهها بأنّ المراد إذا لم يمكن العلم بالقبلة يجزي ذلك دائما ، يخرجها عن كونها حجّة المخالفين للمشهور ، مثل المقدّس الأردبيلي رحمه اللَّه وموافقيه ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 67 ، مدارك الأحكام : 3 / 136 ، ذخيرة المعاد : 218 .، لأنّ مع