شرح
فإنّ الكليني روى الصحيحة ، والشيخ أيضا من دون إظهار ولا إشارة إلى ما في « الفقيه » ، مع أنّ عادته الأخذ من « الفقيه » في مقام التمسّك وغيره .
والمشهور أيضا عندما اختاروا الصلاة لأربع وجوه لم يستشكلوا أصلا من جهة الرواية المذكورة .
مع أنّ العلَّامة في « المختلف » قال : ليس مذهب ابن أبي عقيل بذلك المستبعد ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 68 .من جهة أدلَّته المذكورة ، مع غاية وضوح فسادها وشناعتها ، إن أراد الاحتمال الثاني ، فكيف يقول بعد الجوابات الواضحة : ليس مذهبه مستبعدا ، وفسادها إن أراد الأوّل ، مع وجود ما هو ظاهر الدلالة في مذهبه وصحيح السند ، لما قال الميرزا : أنّه تصحّ روايات ابن مسلم ، على وجه يظهر كونها مرويّة في « الفقيه » بطريقة المذكورة ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .، فتأمّل ! مع أنّ الرواية والصحيحة سندهما متّحد إلى حمّاد على اعتقادهم ، وكيف لم يرو حمّاد لمجموع الروايتين ؟
بل اقتصر في نقل الصحيحة لأحمد بن محمّد ، وفي نقل الرواية لجماعة آخرين ، مع [ ما ] بينهما من التنافي الظاهر .
وكيف ما وصل إحداهما إلى الكليني ؟ مع كون تمكَّنه من الأصول أزيد ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : أزيد من ذلك .، وجهده أشدّ ، ولم يصل إلى الشيخ أيضا ، مع كون ضبطه واستجماعه لها أكثر ، بل ولم يعتن بما في « الفقيه » أصلا ورأسا ، مع ما بينهما من التعارض والتناسب .
وفي « الاستبصار » لم يذكر معارضا لرواية خراش سوى الصحيحة وروايتي سماعة ، فأجاب عنها : بحملها على صورة العجز عن الصلاة أربع مرات في