تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
مَسْجِدٍ ) * ، قال : « مساجد محدثة ، فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 43 الحديث 136 ، وسائل الشيعة : 4 / 296 الحديث 5197 .، وورد غير ذلك من الأخبار ، وستعرفه . قوله : ( بالنصّ والإجماع ) . النصّ عرفته ، بل النصوص والإجماع واقعي عند المصنّف ، وواقعا ، كما أشرنا إليه في بيان الحاجة إلى الهيئة ، وكونه حجّة في المقام . وعن « التذكرة » : أنّ القادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائنا ، وفاقد العلم يجتهد . إلى أن قال : فإن غلب على ظنّه الجهة للأمارات بنى عليه بإجماع العلماء ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 22 المسألة 144 و 145 .. وعن « المعتبر » : فاقد العلم يجتهد ، فإن غلب على ظنّه جهة القبلة لأمارات بنى عليه ، وهو اتّفاق أهل العلم ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 70 نقل بالمعنى .. وعن « المنتهى » نحوه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 172 .. قوله : ( بلا خلاف ) . قد عرفت الإجماعات ، مضافا إلى ما نقل عن « التذكرة » : أنّ جواز التعويل على قبلة المسلمين إجماعي ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 25 .. وفي « المدارك » - بعد ما نقل ما ذكره المصنّف ونسبه إلى الأصحاب - : أنّ إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يفيد العلم أو الظن بالجهة ، ولا بين أن يكون المصلَّي متمكَّنا من معرفة القبلة ، بما يفيد العلم أو الظن ، أو ينتفي الأمران .