ومن فقد العلم والظن صلَّى حيث شاء ، وفاقا للصدوق والعماني ( 1 ) للصحاح ( 1 ) ، والأكثر على وجوب الصلاة إلى أربع جهات ( 1 ) حينئذ ، للخبر ( 1 ) ، وهو ضعيف . مع أنّ الاحتياط يحصل بالثلاث لأنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة ، كما في الصحيح ( 1 ) ، ولا سيما للمتحيّر . وفي الصحيح : « يجزي للمتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 2 / 67 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 311 الحديث 5236 و 5237 و 314 الحديث 5246 .
( 1 ) المبسوط : 1 / 78 و 79 ، المعتبر : 2 / 70 ، روض الجنان : 193 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 311 الحديث 5239 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 314 الحديث 5246 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 311 الحديث 5236 .