شرح
قوله : ( وخلوّ جيدهنّ ) . إلى آخره .
قد مرّ ما دلّ على كراهة تركها الزينة رأسا في الصلاة ، بل لا أقلّ من السير في جيدهن .
نعم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) في المصادر : عن الصادق عليه السّلام .قال : « لا ينبغي للمرأة أن تعطَّل نفسها ولو تعلَّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو تمسحها مسحا بالحناء وإن كانت مسنّة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 70 الحديث 283 ، أمالي الصدوق : 324 الحديث 6 ، أمالي الطوسي : 437 الحديث 976 ، وسائل الشيعة : 4 / 459 الحديث 5721 مع اختلاف يسير ..
قوله : ( وفي الخلاخل المصوّتة ) . إلى آخره .
هذا هو المشهور ، لأنّها ربّما اشتغلت بها ، ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام إنّه سأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال : « إذا كانت صمّاء فلا بأس ، فإن كان لها صوت فلا يصلح » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 404 الحديث 33 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 165 الحديث 775 ، وسائل الشيعة : 4 / 463 الحديث 5732 ..
هذه الصحيحة طويلة ، وهذا السؤال من جملة سؤالات كثيرة كلَّها متعلَّقة بأمر الصلاة .
وكذا أجوبتها المتقدّمة على السؤال ، والمتأخّرة عنه ، مع أنّ المتأخّرة عنه بلا فصل ، وسألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو ثيابه ، قال : « لا بأس بذلك » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 164 و 165 الحديث 775 ، وسائل الشيعة : 4 / 433 الحديث 5631 مع اختلاف يسير .ولا شكّ في كون المراد حال الصلاة .