تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
وهي محمولة على الكراهة ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 173 الحديث 818 ، وسائل الشيعة : 4 / 423 الحديث 5596 مع اختلاف يسير .. وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال : « لا بأس إذا سمع الهمهمة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 173 الحديث 818 ، تهذيب الأحكام : 2 / 229 الحديث 903 ، الاستبصار : 1 / 398 الحديث 1519 ، وسائل الشيعة : 4 / 423 الحديث 5597 مع اختلاف يسير .. إلى غير ذلك . ومنها موثّقة سماعة قال : سألته عليه السّلام عن الرجل يصلَّي فيتلو القرآن وهو متلثم ، فقال : « لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل » ، وعن المرأة تصلَّي متنقبة ، فقال : « إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس ، وإن أسفرت فهو أفضل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 230 الحديث 904 ، وسائل الشيعة : 4 / 424 الحديث 5600 .. ويؤيّده أيضا عدم البأس حال الركوب ، وحمل المجوز على ما إذا لم يمنع اللثام عن سماع القراءة ، وهو كذلك ، لما سيجيء من وجوب استماع النفس ، فلعلّ استماع الهمهمة ، هو سماع القراءة بعنوان استماع النفس ، أو مستلزم له ، فتأمّل ! ونقل عن المفيد أنّه أطلق المنع عن اللثام للرجل ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 3 / 207 ، لاحظ ! المقنعة : 152 .، ولعلّ دليله صحيحة ابن مسلم . قال في « المعتبر » : والظاهر أنّه يريد الكراهة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 99 .، ومنشأ الكراهة حال الركوب أيضا ، وحقيتها حينئذ ظهر ممّا ذكرنا من الأخبار .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 350 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني