شرح
يصلَّي » ، قلت : إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة ، قال : « لا يصلَّي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلَّي وعليها خضابها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 408 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 2 / 355 الحديث 1469 ، الاستبصار : 1 / 390 الحديث 1486 ، وسائل الشيعة : 4 / 430 الحديث 5622 ..
وحملت على الكراهة ، لصحيحة رفاعة عن الكاظم عليه السّلام : عن المختضب إذا تمكَّن من السجود والقراءة أيصلَّي في حنّائه ؟ قال : « نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 173 الحديث 819 ، تهذيب الأحكام : 2 / 356 الحديث 1470 ، الاستبصار : 1 / 391 الحديث 1487 ، وسائل الشيعة : 4 / 429 الحديث 5619 ..
وقويّة سهل بن اليسع عنه عليه السّلام : أيصلَّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟
فقال : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 356 الحديث 1471 ، الاستبصار : 1 / 391 الحديث 1488 ، وسائل الشيعة : 4 / 430 الحديث 5620 ..
وموثّقة عمّار عنه عليه السّلام : « لا بأس أن تصلَّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 173 الحديث 820 ، وسائل الشيعة : 4 / 430 الحديث 5623 ..
وفي صحيحة علي بن يقطين عنه عليه السّلام : « إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 174 الحديث 821 ، وسائل الشيعة : 4 / 429 الحديث 5618 ..
قوله : ( واللثام ) . إلى آخره .
المشهور ذلك ، وكذا كراهة النقاب للمرأة ، لصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : أيصلَّي الرجل وهو متلثم ؟ قال : « أمّا على وجه الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 408 الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 166 الحديث 778 ، تهذيب الأحكام : 2 / 229 الحديث 900 ، وسائل الشيعة : 4 / 422 الحديث 5595 مع اختلاف يسير ..