شرح
المصبوغ المشبع المقدم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 402 الحديث 22 ، تهذيب الأحكام : 2 / 373 الحديث 1549 ، وسائل الشيعة : 4 / 460 الحديث 5723 ..
ومرسلة يزيد بن خليفة عنه عليه السّلام : « أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 373 الحديث 1550 ، وسائل الشيعة : 4 / 461 الحديث 5724 ..
المفدّم - بفتح الدال الشديد - : الحمرة أو اللون ، والمضرّج المصبوغ بالحمرة دون المفدّم وفوق المورد .
قوله : ( والرقيق ) .
هذا على القول بكفاية ستر اللون ظاهر ، لأنّ ستر الحجم أيضا أولى عندهم قطعا ، تحصيلا لكمال الستر ، وخروجا عن الخلاف والشبهة .
وأمّا على القول بوجوب ستر الحجم أيضا ، فلصحيحة ابن مسلم أنّه قال للباقر عليه السّلام : ما ترى للرجل يصلَّي في قميص واحد ؟ فقال : « إذا كان كثيفا فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 394 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 2 / 217 الحديث 855 ، وسائل الشيعة : 4 / 389 الحديث 5479 .، فتأمّل ! وفي الصحيح : أنّ الراوي سأل الباقر عليه السّلام حينما صلَّى بالقوم بغير إزار ولا رداء ، فقال : « إنّ قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 280 الحديث 1113 ، وسائل الشيعة : 4 / 391 الحديث 5485 ..
ويظهر منه عدم كراهة ترك الرداء للإمام حينئذ والظاهر استحبابه حينئذ أيضا ، لما سيجيء .