تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
حديد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 418 الحديث 5585 .. ولا تأمّل في كون هذين المعنيين على سبيل الكراهة ، فيتقوّى في النظر ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : فيقوى في الظن .كون ما ذكر أيضا من هذا القبيل ، ولعلّ المتبادر من التماثيل تمثال حيوان ، كما هو صريح الموثّقة ، لا تمثال الشجر ، إذ تكرار لفظ « الطير » يؤذن بكون المراد من قوله عليه السّلام : « وغير ذلك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 440 الحديث 5656 .ما ماثل الطير ، مع أنّ التمثال والصورة مترادفان . والمتبادر من مطلق الصورة صورة الحيوان ، كما مرّ في مبحث المكان . وصرّح ابن إدريس بأنّ الصلاة إنّما تكره في الثوب إذا كان عليه تمثال الحيوان وصورته ، وأمّا صورة غير الحيوان فلا بأس ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 263 .. ويدلّ على ذلك قوله تعالى : * ( يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وتَماثِيلَ ) * ( 1 )( 1 ) سبأ ( 34 ) : 13 .. فعن أهل البيت عليهم السّلام أنّها كصورة الأشجار ( 1 )( 1 ) مجمع البيان : 5 / 192 ( الجزء 22 ) ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 5 / 305 الحديث 6613 .. قال في « الوافي » : التمثال الصورة ، وقد يخصّ ما فيه روح . لأنّ المحرّم تصويره ، والمكروه استعماله دون غيره ، كما ورد في الأخبار الأخر ، وكان سليمان عليه السّلام يعمل له تماثيل الأشجار وغيرها ممّا لا روح فيه ( 1 )( 1 ) الوافي : 7 / 390 ذيل الحديث 6163 مع اختلاف يسير .، ثمّ نقل ذلك عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 527 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 5 / 304 الحديث 6611 .. وظاهر ما ذكر عدم المنع أصلا ، في استعمال تماثيل مثل الأشجار في حال من