شرح
حجّة المشهور إطلاق الصلاة حتّى يتقيّد ، وأصالة البراءة حتّى يثبت الخلاف ، ولم يثبت من الصحيحين أزيد من الكراهة ، بل ظاهرها الكراهة ، لما عرفت من ظهور لفظ الكراهة فيها . وإن قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها ، فلا يعارضها الموثّقة ، سيّما مع اعتضادها بغير الصحيح من الأخبار .
منها ما ورد في الدراهم السود التي فيها التماثيل من لفظ « لا أشتهي » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 166 الحديث 779 ، وسائل الشيعة : 4 / 437 الحديث 5644 .، وغير ذلك .
بل في الصحيح : « لا بأس بأن يصلَّي الرجل وفي ثوبه دراهم سود وفيها تماثيل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 363 الحديث 1507 ، وسائل الشيعة : 4 / 439 الحديث 5650 نقل بالمضمون ..
وفي صحيح آخر عن حمّاد بن عثمان عنه عليه السّلام : « لا بأس بأن يصلي وهي معه إذا كانت مواراة » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 / 402 الحديث 20 ، تهذيب الأحكام : 2 / 364 الحديث 1508 ، وسائل الشيعة : 4 / 439 الحديث 5649 نقل بالمعنى ..
بل في صحيح آخر : « لا بأس أن يصلَّي الرجل وفي كمّه طير ، إن خاف الذهاب عليه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 404 الحديث 33 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 164 الحديث 775 ، وسائل الشيعة : 4 / 461 الحديث 5725 نقل بالمضمون .. والمطلقات كثيرة والعمومات ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا .
وما مرّ في مبحث المكان من عدم الحرمة بالنسبة إلى المواجهة إلى الحيوان والصورة وأمثالها .
مع أنّ الموثّقة تضمّنت المنع عن التختم بالحديد ، وعن الصلاة ومعه خاتم