شرح
ورد جواز جعل النفقة في طريق الحجّ في هميان يشدّ على الحقوين ، من دون استفصال وفرق بين أن تكون دراهم أو دنانير ، مع كون الدنانير أغلب ، فتأمّل ! وفي « الكافي » بسنده عن الباقر عليه السّلام : « أنّه استرخت أسنانه فشدّها بالذهب » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 482 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 4 / 416 الحديث 5576 نقل بالمعنى ..
وفي « مكارم الأخلاق » أورد روايتين عن الصادق عليه السّلام في جواز هذا الشدّ بالذهب ( 1 )( 1 ) مكارم الأخلاق : 95 ، وسائل الشيعة : 4 / 416 و 417 الحديث 5577 و 5578 .، بل احتاطوا عن الصلاة مع القرآن المعشر بالذهب ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ز 3 ) من قوله : بالذهب . إلى قوله : والأجسام المنقوشة .، أو المكتوب به ، أو المزيّن به .
وكذا غيره من الكتب والقراطيس ، والأجسام المنقوشة بماء الذهب ، وأمثال ذلك ، والاحتياط حسن ما لم تقع ضرورة ، أو تلف وتضييع ، أو اطَّلاع الناس عليه ، إذ ربّما كان مأمورا بستره .
مع أنّ جواز الاستصحاب من بديهيّات الدين ظاهر من الأخبار ، وهو مستصحب حتّى يثبت خلافه في الصلاة فيه ، ولم يثبت .
مع أنّه لو كان ممنوعا لشاع وذاع ، بحيث لا يبقى لأحد تأمّل ، لعموم البلوى وشدّة الحاجة ووفور الداعي ، سيّما في الأسفار ، وخصوصا بالنسبة إلى صناعة مثل الصراف ، أو المبتلين بأخذه وضبطه ، مثل التجّار وغيرهم .
بل روي في « الكافي » بسنده عن داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام قال :
« ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 475 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 5 / 105 الحديث 6050 ..
وعن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام : « ليس بتحلية السيف بالذهب والفضّة