تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

126 - مفتاح [ مكروهات لباس المصلَّي ] تكره الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل ( 1 ) ، والخاتم الذي فيه صور ( 1 ) ، ولو كانت مستورة خفّت الكراهة ، ولو غيّرت انتفت ، والقول بالتحريم ( 1 ) ضعيف ، كالتخصيص بصورة الحيوان ( 1 ) ، وفي الحديد ( 1 ) ، سواء الخاتم وغيره إلَّا إذا كان مستورا أو حال ضرورة ، وحرّمه الشيخ ( 1 ) . وفي ثوب من لا يتوقّى النجاسة ( 1 ) ، أو من يستحلّ الميتة بالدبغ ( 1 ) ، والثوب الذي يلاصق وبر الأرانب والثعالب ( 1 ) ، والسود إلَّا في الخف والعمامة

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 436 الباب 45 من أبواب لباس المصلَّي .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 443 الباب 46 من أبواب لباس المصلَّي .
( 1 ) المقنع : 82 ، المبسوط : 1 / 84 و 86 ، النهاية للشيخ الطوسي : 99 .
( 1 ) السرائر : 1 / 263 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 417 الباب 32 من أبواب لباس المصلَّي .
( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 98 و 99 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 447 الباب 49 من أبواب لباس المصلَّي .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 462 الباب 61 من أبواب لباس المصلَّي .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 355 الباب 7 من أبواب لباس المصلَّي .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 329 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني