124 - مفتاح [ عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل ]
المشهور عدم جواز الصلاة في شيء ممّا لا يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، وسواء كان ممّا تحلَّه الحياة أم لا ، لأخبار ( 1 ) لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، إلَّا وبر الخزّ ( 1 ) الخالص فيجوز بلا خلاف ، للقويّة المستفيضة ( 1 ) ، وكذلك جلده ، للصحيح : « إذا حلّ وبره حلّ جلده » ( 1 ) . والحق به السنجاب ، للصحاح ( 1 ) ، لكن فيها ما يدلّ على جوازها في الفنك والسمور والثعلب ( 1 ) أيضا ، مع أنّهم اتّفقوا على المنع في الأوّلين ومنهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 345 الباب 2 من أبواب لباس المصلَّي .
( 1 ) اختلف في حقيقة الخزّ ، فقيل : هو دابّة ذات أربع ، إذا فارقت الماء ماتت ، وهو المستفاد من بعض الروايات [ وسائل الشيعة : 4 / 359 الحديث 5390 ] . ويستفاد من بعضها المعتبرة أنّه كلب الماء [ وسائل الشيعة : 4 / 362 الحديث 5395 ، 24 / 191 الحديث 30318 ] . وقال في « المعتبر » : حدّثني جماعة من التجّار أنّه القندس ولم أتحقّقه [ المعتبر : 2 / 84 ] . وقال في « الذكرى » : لعلَّه ما يسمّى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك [ ذكرى الشيعة : 3 / 36 ] . « منه رحمه اللَّه » .
( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 4 / 359 الباب 8 من أبواب لباس المصلَّي .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 366 الحديث 5408 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 349 الحديث 5356 ، 350 الحديث 5360 ، 352 الحديث 5365 و 5366 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 352 الحديث 5365 .