تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
عارف ؟ قال عليه السّلام : « عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلَّون فيه فلا تسألوا عنه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 371 الحديث 1544 ، وسائل الشيعة : 3 / 492 الحديث 4266 .. والسند في هذه الأخبار منجبر بالشهرة ، وغيرها من الصحاح وغيرها . ومضت رواية إسماعيل بن الفضل التي هي كالصحيح ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 427 الحديث 5613 .، وفيها ما يدلّ على ذلك . وعن « الذكرى » و « البيان » : القبول إن أخبر ذو اليد بالتذكية لأنّه الأغلب ، ولكونه زائدا عليه ، فيقبل قوله فيه ، كما يقبل في تطهير النجس ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 29 ، البيان : 120 .. ويدلّ عليه ما رواه في « الكافي » بسنده عن محمّد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : « إذا كان مضمونا فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 398 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 3 / 493 الحديث 4269 .. وعن « المنتهى » و « التذكرة » : المنع من تناول ما يوجد في يد مستحلّ الميتة بالدباغ ، وإن أخبر بالتذكية ، لأصالة العدم ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 206 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 464 .. وعن الشيخ في « النهاية » : عدم تجويز شرائها ممّن يستحلّ ذلك أو كان متّهما فيه ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 97 .. والظاهر أنّ مستندهما - مضافا إلى أصل العدم - رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : عن الصلاة في الفراء ، فقال : « كان علي بن الحسين عليه السّلام رجلا صردا
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 276 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني