تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

123 - مفتاح [ عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ]

لا يجوز الصلاة في جلد الميتة إجماعا ، إلَّا ما لا تحلَّه الحياة منها ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، وسواء قلنا بطهارته به أم لا ، للصحيح : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة » ( 1 ) . وسواء كان ساترا للعورة أم لا ، للعموم ، وفي القوي : « لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع » ( 1 ) . قيل : وسواء كانت ذات النفس أولا ، لإطلاق المنع ( 1 ) . وفيه نظر ، لانصراف الإطلاق إلى الفرد المتبادر . هذا إذا علم كونه ميتة ، أو وجد في يد كافر ، أمّا مع الشكّ في التذكية فقيل بالمنع أيضا ، لأصالة عدمها ( 1 ) ، وليس بشيء ، إذ لا حجيّة في مثل هذا الأصل سيّما في بلاد الإسلام ، والحقّ الجواز وإن وجد في يد من يستحلَّها

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 343 الحديث 5340 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 343 الحديث 5341
( 1 ) الحبل المتين : 180 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 7 / 56 .
( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 205 ، ذكرى الشيعة : 3 / 28 ، الدروس الشرعية : 1 / 149 ، روض الجنان : 212 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 265 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني