شرح
ومنهم من اعتبر الدم دائما ، وهو المنقول عن العلَّامة في بعض كتبه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 157 ، لاحظ ! منتهى المطلب : 3 / 245 و 247 .، والشهيد فيما عدا « الذكرى » ( 1 )( 1 ) البيان : 95 ، اللمعة الدمشقيّة : 16 ، الدروس الشرعية : 1 / 126 .، وعن ظاهر الشيخ في « الخلاف » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 252 المسألة 225 ..
ومنهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت لو تعاقب الجريان على وجه لا يتّسع فتراتها لأداء الفريضة ، وهو خيرة المحقّق في « المعتبر » ، والشهيد في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 429 ، ذكرى الشيعة : 1 / 137 ..
ومنهم من اعتبر بحصول المشقّة في الإزالة ، وهو المنقول عن ظاهر ابن زهرة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 157 ، لاحظ ! غنية النزوع : 41 .، والمحقّق في « الشرائع » ، والعلَّامة في « القواعد » و « النهاية » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 53 ، قواعد الأحكام : 1 / 8 ، نهاية الإحكام : 1 / 285 ..
ومنهم من جمع بينه وبين عدم وقوف جريانها ، وهو المنقول عن ابن إدريس ، والعلَّامة في « المنتهى » و « التحرير » ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في ذخيرة المعاد : 157 ، لاحظ ! السرائر : 1 / 177 ، منتهى المطلب : 3 / 247 ، تحرير الأحكام : 1 / 24 ..
واستشكل في « النهاية » في وجوب إزالة البعض إذا لم يشقّ ، وجعل فيها وفي « المنتهى » إبدال الثوب واجبا مع الإمكان ، مستدلَّا بانتفاء المشقّة ، فينتفي الترخيص لانتفاء المعلول عند انتفاء علَّته ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 285 و 286 ، منتهى المطلب : 3 / 248 ..
وهو مخالف للإجماع الذي نقله الشيخ في « الخلاف » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 252 المسألة 225 .، ولإطلاقات