تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

ولو كان متفرّقا ، ففي اعتبار الدرهم في كلّ واحد ، أو المجموع ، أو التفصيل بالتفاحش ، ثلاثة أقوال ( 1 ) . ومنها نجاسة ما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا ، أيّة نجاسة كانت بلا خلاف ، للنصوص المستفيضة ( 1 ) ، واعتبر العلَّامة كونها في محالَّها ( 1 ) ، وحصره الراوندي في خمسة : القلنسوة ، والتكَّة ، والخفّ ، والجورب ، والنعل ( 1 ) ، وخصّه الحلَّي بالملابس ( 1 ) . وفيه أنّه لا دليل على وجوب إزالة النجاسة عن غير الملابس والبدن للصلاة . وأمّا وجوب إبدال قطنة المستحاضة لكلّ صلاة - كما هو المشهور - فلم نجد عليه دليلا ، بل الروايات في مقام البيان خالية عنه ، فإن كان إجماعا وإلَّا فللتوقّف فيه مجال . ومنها نجاسة ثوب المربّية للصبي إذا غسلته كلّ يوم مرّة ، وليس لها غيره على المشهور ، للخبر ( 1 ) . وفيه ضعف ، فالأولى الإزالة مع الإمكان إلَّا مع المشقّة الشديدة دفعا للحرج ، ولا عفو في غير المذكورات .

هامش
( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 318 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 455 الباب 31 من أبواب النجاسات .
( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 24 ، منتهى المطلب : 3 / 260 .
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 484 .
( 1 ) السرائر : 1 / 184 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 399 الحديث 3971 .