شرح
وفي « الذكرى » - بعد نقل صحيحة ابن مسلم المتقدّمة المتضمّنة لقوله عليه السّلام :
« وإن أنت نظرت في ثوبك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 424 الحديث 4055 .. إلى آخره - ولو قيل : لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة أمكن لهذا الخبر ، ولقول الصادق عليه السّلام : في المني تغسله الجارية ثمّ يوجد :
« أعد صلاتك ، أمّا لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 428 الحديث 4067 مع اختلاف يسير .، إن لم يكن إحداث قول ثالث ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 141 .، انتهى .
وقال في « الدروس » - بعد نقل القول بالإعادة في الوقت - : وحملناه في « الذكرى » على من لم يستبرء بدنه وثوبه عن المظنّة للرواية ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 127 .، انتهى .
والظاهر أنّ هذا القول ليس قولا محدثا ، بل الظاهر من المفيد أيضا القول به ، حيث قال : من صلَّى في الثوب وظنّ أنّه طاهر ، ثمّ عرف بعد ذلك أنّه كان نجسا ففرّط في صلاته من غير تأمّل له أعاد الصلاة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 149 ..
والشيخ استدلّ له برواية منصور الصيقل عن الصادق عليه السّلام : عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلَّى فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال :
« الحمد للَّه الذي لم يدع شيئا إلَّا وقد جعل له حدّا ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 406 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 2 / 202 الحديث 791 ، الاستبصار : 1 / 182 الحديث 640 ، وسائل الشيعة : 3 / 478 الحديث 4226 مع اختلاف يسير ..
قيل : الظاهر من الشيخ موافقته مع المفيد من جهة استدلاله له ( 1 )( 1 ) قاله البحراني في الحدائق الناضرة : 5 / 415 .، وفيه