تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

121 - مفتاح [ النجاسة المعفو عنها في الصلاة ]

النجاسة المعفو عنها في الصلاة : منها دم القروح والجروح التي لا ترقى ، سواء قلّ أو كثر ، في إزالته مشقّة أم لا ، للمعتبرة ( 1 ) ، وقيل : مع المشقّة خاصّة ( 1 ) ، وهو شاذ ، ويستحب غسل الثوب منه في كلّ يوم مرّة ، للخبر ( 1 ) . ومنها ما دون الدرهم من الدم ، للإجماع والصحاح ( 1 ) ويستثنى منه في المشهور دم الحيض ، للخبر ( 1 ) ، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس ( 1 ) ، والراوندي دم نجس العين ( 1 ) ، والنصوص وإن اختصّت بالثوب إلَّا أنّهم أجروها إلى البدن ( 1 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 433 الباب 22 من أبواب النجاسات .
( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 53 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 73 المسألة 23 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 433 الحديث 4082 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 429 الباب 20 من أبواب النجاسات .
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 432 الحديث 4079 .
( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 51 ، المبسوط : 1 / 35 .
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 476 .
( 1 ) نقل عنه في منتهى المطلب : 3 / 255 ، مدارك الأحكام : 2 / 316 و 317 .