تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
والصحاح الكثيرة الواردة في أنّ اليد لا تدخل في الماء القليل ، إلَّا إذا كانت طاهرة ، وإلَّا يصب ذلك الماء ويكون نجسا ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 1 / 152 الحديث 378 ، 154 الحديث 384 و 385 .، كما سيجيء ، والصحاح الواردة في السطح الذي يصيبه البول وأصابه المطر أنّه لا بأس إذا جرى المطر ، أو لا بأس بأنّ ما أصابه الماء أكثر ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 144 الباب 6 من أبواب الماء المطلق .، إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر من الأحكام المتعلَّقة بما أصابه البول وشبهه ، أعم من أن تكون عينه زائلة منه ، كما هو الأغلب أم لا . وموثّقة ابن بكير المقبولة عند الكلّ فيمن بال وليس عنده ماء فيمسح ذكره بالحائط أنّ : « كلّ يابس ذكي » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 49 الحديث 141 ، الاستبصار : 1 / 57 الحديث 167 ، وسائل الشيعة : 1 / 351 الحديث 930 .، والمراد من الذكي في اليابس عدم تعدّي نجاسته ، فهذه صريحة في المنجسية حال الرطوبة كسائر النجاسات اليابسة . وصحيحة الأحول فيمن وطأ الأرض التي ليست بطاهرة ثمّ وطأت الطاهرة منها أنّه : « لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 38 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 3 / 457 الحديث 4165 .، إلى غير ذلك ممّا لا تحصى . منها الأخبار المستفيضة الواردة في الأمر بتطهير الأواني من الخمر والمسكر والميتة وولوغ الكلب والخنزير ، وأمثال ذلك ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 3 / 494 الباب 51 ، 496 الباب 53 ، 516 الباب 70 من أبواب النجاسات .. مع أنّ نجس العين في الولوغين والميتة وأمثالها لا يلاقي سوى الماء ، وهو لا ينفعل عند المصنّف ، فبأيّ جهة أمروا بغسل إناء ذلك الماء بعنوان الوجوب العيني لا التخييري بينه وبين زوال العين بنحو آخر ؟ مع أنّك عرفت أنّه ليس هاهنا عين يزال بالغسل .