تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
ومعلوم أنّ القياس فاسد عندنا بالضرورة ، والأخبار أيضا حجّة عليه من جهة الإطلاقات ، بل التصريح في بعضها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 3 / 428 الباب 19 من أبواب النجاسات .، كما لا يخفى على المطَّلع . قوله : ( لعدم جواز العبادتين في النجسين ) . عدم جواز الصلاة مع نجاسة البدن أو في الثوب النجس إذا لم يكن معفوّا عنه من ضروريّات الدين . بل عرفت أنّ وجوب غسلها ليس لنفسه ، بل لغيره ، بل الوجوب الشرطي إلَّا في الصورة التي أشرنا إليها . وورد في أخبار كثيرة الأمر بإعادة الصلاة من جهتها ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 428 الباب 19 من أبواب النجاسات .، وستعرف بعضها . وأمّا الطواف ، فقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على اشتراط طهارة الثوب والبدن ( 1 )( 1 ) الخلاف : 2 / 322 المسألة 129 ، غنية النزوع : 172 .. وفيه ورد الخبر أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 13 / 399 الباب 52 من أبواب الطواف .، كما سيجيء في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى . قوله : ( وعن المساجد ) . إلى آخره . لقوله تعالى : * ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) * ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 28 .، وقوله تعالى : * ( وطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ) * ( 1 )( 1 ) الحجّ ( 22 ) : 26 .الآية ، وقوله تعالى : * ( ومَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ الله ) * ( 1 )( 1 ) الحجّ ( 22 ) : 32 .الآية ، فإنّ
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 56 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني