شرح
كذلك ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 205 الباب 15 ، 213 الباب 17 من أبواب الجنابة ..
وفي المستحاضة : أنّ الدم إن كان لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلَّت كلّ صلاة بوضوء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 371 الحديث 2390 ..
وهذه الأخبار صحيحة معمولة بها ، ومعتبرة كذلك .
ويؤيّده بل يدلّ عليه عدم منع عقد الجمعة والجماعات في المساجد ، بل التحريض والترغيب في ذلك ، بل المعهود بين المسلمين في الأعصار والأمصار كذلك ، بل في مكَّة أو المدينة - شرّفهما اللَّه تعالى - يتعيّن فعلهما في المسجدين الحرامين .
وكذا فعل صلاة العيدين ، مع أنّهما والجمعة غير ساقطة عمّن كان به قروح أو جروح دامية وأمثالهما ، ولم يستثنوا في خبر من الأخبار ، ولا كلام فقيه من الفقهاء .
بل عموم ما دلّ على استحباب الصلوات في غيرها في المساجد يشمل هؤلاء أيضا ، ومع ذلك الاحتياط أولى ، لو لم يلزم خلاف الاحتياط والعسر والحرج والضرر ، فتأمّل !
قوله : ( لحرمتها ) .
أقول : ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( ومَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ الله ) * ( 1 )( 1 ) الحج ( 22 ) : 32 .الآية ، وغيرها ممّا دلّ على لزوم تعظيم الشعائر وحرمة الاستهانة بها ، بل وربّما يؤدّي إلى الكفر .
وقد قطع الأصحاب بوجوب الإزالة على الفور كفاية ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 294 ..