تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

82 - مفتاح [ موارد وجوب إزالة النجاسة ]

يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ، مع الإمكان وعدم العفو من الشارع . وعن الأواني للاستعمال برطوبة في الأكل والشرب ، وعن المأكول للأكل ، لعدم جواز العبادتين في النجسين إلَّا ما استثني ، ولا أكل النجس ، كما يأتي كلّ في بابه . وعن المساجد بلا خلاف للنصوص ، منها المشهور : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » ( 1 ) ، وعن المصاحف المشرفة وجلودها وأكياسها ولفائفها ، والضرائح المقدّسة وكسوتها وما يلقى عليها لحرمتها . ويستحبّ للمندوب من العبادتين ، وإن كان شرطا في صحّتهما .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 229 الحديث 6410 .