شرح
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة أنّه قال للباقر عليه السّلام : أصلَّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة ، قال : « لا ، أنّه لا تصلَّى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك [ صوم ] من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه ؟ » قلت : لا ، قال « فكذلك الصلاة » ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 184 ، مستدرك الوسائل : 3 / 160 الحديث 3266 ..
لكن بملاحظة ما مرّ في نافلة الفجر من جواز فعلها بعد الفجر أيضا ، يظهر أنّهما وردتا للتقيّة ، كما يومي إليه قياسه وما كان ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ك ) : كاده .يقيس .
لكن مرّ الخبر الصريح ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : الصحيح .، في أنّ ما دلّ على جواز فعلها بعد الفجر ورد تقيّة ، وأنّ مضمون هذين الخبرين مرّ الحق ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 484 من هذا الكتاب ..
مع أنّ الصحاح الدالَّة على أنّ التأخير ذراعا وذراعين للنافلة ، في غاية الظهور في المنع بعدهما ، حيث قال عليه السّلام : « لك أن تتنفّل إلى أن يبلغ فيئك ذراعا ، فإذا بلغ بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 140 الحديث 653 ، تهذيب الأحكام : 2 / 19 الحديث 55 ، الاستبصار :
1 / 250 الحديث 899 ، وسائل الشيعة : 4 / 141 الحديث : 4743 و 4744 مع اختلاف يسير .، إلَّا أن يحمل على شدّة تأكَّد الاستحباب .
وكيف كان ، الأحوط المنع ، بل العمل عليه لكثرة الأخبار وصحّتها واعتبارها وقوّة دلالتها وتأيّدها بما ذكر من كون المخالف تقيّة .
فإذا مضى الوقت المذكور ولم يصلّ من النوافل شيئا ، بدأ بالفريضة البتّة .
لكن لو تلبّس بركعة قبل أن يمضي ثمّ مضى فله أن يأتي بالبواقي مخفّفة ، على