شرح
فيها أيضا هو ما ذكرنا ، وكذا التنفّل .
ويدلّ عليه أيضا موثّقة سماعة أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلَّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن خاف فوات الفريضة من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ اللَّه ثمّ ليتطوّع بما شاء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 288 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 257 الحديث 1165 ، تهذيب الأحكام : 2 / 264 الحديث 1051 ، وسائل الشيعة : 4 / 226 الحديث 4987 مع اختلاف يسير ..
قوله : ( على أن ) . إلى آخره .
فيه ما فيه ، إذ العامّ قد كثر استعماله في الخاصّ إلى أن قيل : ما من عامّ إلَّا وقد خصّ ، وتلقّاه الفحول بالقبول ، ومع ذلك لم يخرج العامّ من عمومه أصلا .
والأخبار ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : وأخبارنا .جلَّها ورد فيه مجاز ، وخلاف الظاهر البتّة ، وكذا من المسلَّمات أنّ أكثر اللغات مجازات .
قال في « المدارك » : ويمكن الجمع بينهما بتخصيص النهي الواقع عن الفعل بعد دخول وقت الفريضة بما إذا كان المقيم قد شرع في الإقامة ، لصحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه السّلام : عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، قال : « المقيم الذي يصلَّي معه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 252 الحديث 1136 ، تهذيب الأحكام : 3 / 283 الحديث 841 ، وسائل الشيعة : 4 / 228 الحديث 4995 .( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 89 ..