شرح
واختلف كلامهم في نافلة المغرب ، فعن ابن إدريس أنّه يتمّ الأربع بالتلبّس بشيء منها قبل ذهاب الشفق ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 202 ..
وعن الشهيد بناء على توقيتها إلى زوال الحمرة ، أنّ من شرع في ركعتين منها ثمّ زالت الحمرة أتّمها ، سواء كانت الأوّلتين أو الأخيرتين ، للنهي عن إبطال العمل ولأنّ الصلاة على ما افتتحت ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 367 ..
وعن المحقّق والعلَّامة ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : الفاضلين .أنّه إذا ذهبت الحمرة ولم تكمل الأربعة اشتغل بالعشاء ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 59 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 317 و 318 المسألة 38 .، لما ورد في الأخبار من المنع من التطوّع بعد دخول وقت الفريضة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 226 الباب 35 من أبواب المواقيت ..
وحيث عرفت سابقا أنّ دليل انتهاء وقت هذه النافلة بزوال الحمرة ، هو الإجماع المنقول عن الفاضلين ، وتحقّقه إلى القدر الذي ذكراه هنا غير معلوم ، ولذا ما استدلَّا بالإجماع .
مضافا إلى ما عرفت من بعض الأخبار من فعلهم عليهم السّلام هذا في المشعر ( 1 )( 1 ) المشعر هو المزدلفة ، ( لسان العرب : 4 / 414 ) .قبل العشاء ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 267 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 4 / 224 الحديث 4982 .، فيشكل الحكم بوجوب القطع ، بل يشكل القطع ، بل يحتمل كون ما نقل عن ابن إدريس صوابا .
وأمّا نافلة الصبح فلعلَّه لا إشكال فيها إذا دخل فيها قبل طلوعه ثمّ طلع الفجر وهو فيها في أنّه يتمّها ، ثمّ يصلَّي الفريضة ، ومرّ ما به يظهر الحال ، فلاحظ وتأمّل !