شرح
وفيه ما لا يخفى ، إذ الحسنة تنادي بالفضيلة ، والموثّقة لا ربط لها بما ذكر ، وكذلك الحال في رواية ابن مسلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 227 الحديث 4989 .الدالَّة على المنع .
ثمّ اعلم ! أنّه لم يظهر من الأخبار ما يخالف دعوى الإجماع من الفاضلين ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المعتبر : 2 / 60 ، منتهى المطلب : 4 / 139 .وما اشتهر بين الأصحاب ، لأنّ المستفاد من الحسن والموثّق المذكورين جواز التنفّل ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) زيادة : بالرواتب .خاصّة في الوقت المختصّ بالفريضة ، أمّا الحسن فظاهر ، وأمّا الموثّق فلأنّ الظاهر من قوله : ابتدئ بالمكتوبة أنّ المراد من التطوّع فيه هو النافلة الراتبة .
فعلى هذا يكون الأظهر المنع من غير الرواتب ، كما اشتهر للاجماعين المنقولين ، والعمومات المانعة من التطوّع مطلقا في وقت الفريضة مطلقا ، كما ورد في صحيحة أبي بكر الحضرمي ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 167 الحديث 660 ، الاستبصار : 1 / 292 الحديث 1071 ، وسائل الشيعة : 4 / 228 الحديث 4993 .، خرج النافلة لما ذكر وبقي غيرها .
والظاهر من قوله عليه السّلام : « إنّما أخرت الظهر ذراعا [ عند الزوال ] من أجل صلاة الأوّابين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 289 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 4 / 230 الحديث 5000 .أنّ التأخير المذكور للنافلة خاصة .
قوله : ( وكالصحيح ) . إلى آخره .
يظهر منه عدم جواز النافلة أيضا في وقت الفريضة ، سوى الذراع والذراعين الذين جعلا للنافلة .