شرح
قوله : ( المشهور ) .
بل في « المعتبر » أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 60 .، واستدلَّوا عليه برواية ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ، مالي لا أراك تطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : « إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت الفريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 167 الحديث 661 و 247 الحديث 982 ، الاستبصار : 1 / 252 الحديث 906 ، وسائل الشيعة : 4 / 227 الحديث 4989 مع اختلاف يسير ..
ولا يخفى أنّ المراد من وقت الفريضة فيها غير الوقت المعروف ، بل الوقت الذي لا يصادم فيه الفريضة النافلة ، وإن كان المراد من التطوّع ما يشمل الرواتب أيضا .
ويظهر منها أيضا أنّ الأخبار الأخر الدالَّة على عدم التطوّع في وقت الفريضة يكون المراد من الوقت ومن التطوّع هو ما ذكرناه ، مضافا إلى ما مرّ من أنّ الوقت كان يطلق على معان كثيرة ، فالأمر كما ذكره المصنّف .
ويحتمل أن يكون المراد من التطوّع غير الرواتب ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : النافلة .، وهو المستحب للفصل بين الأذان والإقامة ، فتصير الرواية دليلا للمشهور ، كما ستعرف .
قوله : ( كالحسن ) .
هو حسنة ابن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 289 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 4 / 230 الحديث 4999 .، ولا يخفى أنّ الظاهر من الوقت