شرح
وفيه ، أنّ ما دلّ على نجاسة الكلب ووجوب غسل ملاقيه برطوبة عام يشمل كلّ كلب .
نعم ، في بعض الأخبار علل ذلك بأمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بقتله ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 414 الحديث 40125 .، لكن لو تمّ لزم انحصار النجاسة في كلب الهراش ، وفيه ما فيه . ولم نعرف مأخذ الصدوق رحمه اللَّه .
وتمام الكلام سيجيء في مبحث إزالة النجاسات ، وسيجئ بعض ما له دخل بالمقام في مبحث الإزالة ومبحث المياه .
والمسك طاهر إجماعا ، ولما روي أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم كان يتطيّب به ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 515 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 2 / 149 الحديث 1770 ، 3 / 500 الحديث 4285 .، ولا يضرّ كون أصله الدم ، لمكان الاستحالة .
وكذلك القيح ، إلَّا أن يكون فيه دم .
قوله : ( ويستحب التجنّب ) . إلى آخره .
في موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد ، أو أخذ من شعره ، أو حلق قفاه [ قال : ] « فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلَّي » ، سئل فإن صلَّى ولم يمسح [ من ذلك ] بالماء ؟ قال : « يمسح بالماء ويعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس » وقال : « [ إنّ ] الحديد لباس أهل النار » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 425 الحديث 1353 ، الاستبصار : 1 / 96 الحديث 311 ، وسائل الشيعة :
3 / 530 الحديث 4374 ..
وفي موثقته أيضا عنه عليه السّلام سأله عن الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلَّي ؟ قال : « لا بأس ، إنّما ذلك في الحديد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 38 الحديث 17 ، تهذيب الأحكام : 1 / 345 الحديث 1011 ، الاستبصار : 1 / 96 الحديث 310 ، وسائل الشيعة : 3 / 530 الحديث 4373 .، إلى غير ذلك