شرح
وعن ابن إدريس أنّه اختار ذلك ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 51 و 52 ، لاحظ ! السرائر : 1 / 307 ..
والجواب عمّا ذكره ظاهر ، لغاية كثرة الأخبار الصحاح ، والمعتبرة الدالَّة على الرخصة في التقديم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 249 الباب 44 من أبواب المواقيت ..
لكن قضاؤها أفضل خروجا عن شبهة الاختلاف ، وللأخبار الصحاح ، مثل صحيحة معاوية بن وهب ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال له : إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إليّ ما يلقى من النوم فقال : إنّي أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتّى أصبح فربّما قضيت الصلاة الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، قال : « قرّة عين له واللَّه ، قرّة عين واللَّه ، ولم يرخّص له في الصلاة في أوّل الليل » ، وقال : « القضاء بالنهار أفضل » .
قلت : فإنّ من نسائنا أبكارا الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فتغلبها النوم حتّى ربّما قضت وربّما ضعفت عن قضائها وهي تقوى عليه أوّل الليل فرخّص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 447 الحديث 20 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 302 الحديث 1381 ، تهذيب الأحكام : 2 / 119 الحديث 447 ، وسائل الشيعة : 4 / 255 الحديث 5078 و 5079 .إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على أنّ القضاء أفضل .
قوله : ( كما في الصحاح ) .
هي صحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه السّلام : عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : « صلَّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلَّي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمّد ذلك في كلّ ليلة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 126 الحديث 480 ، الاستبصار : 1 / 282 الحديث 1024 ، وسائل الشيعة : 4 / 261 الحديث 5099 .، الحديث .