شرح
يكاد يظهر مخالف للأصل المذكور .
ورواية عمّار أنّه سأله عليه السّلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، قال :
« لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 423 الحديث 1340 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 7 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 3 / 489 الحديث 4257 ..
وعنه أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يتقيّأ في ثوبه أيجوز أن يصلَّي فيه ولا يغسله ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 406 الحديث 13 ، تهذيب الأحكام : 2 / 358 الحديث 1484 ، وسائل الشيعة : 3 / 488 الحديث 4256 ..
ولعلّ حجّة القول بالنجاسة رواية أبي هلال عن الصادق عليه السّلام : أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء ؟ فقال : « وما تصنع بهذا ، هذا قول مغيرة بن سعيد لعنه اللَّه ، يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 349 الحديث 1026 ، وسائل الشيعة : 1 / 266 الحديث 694 مع اختلاف يسير ..
والجواب ، الطعن في السند ، ووجود المعارض الأقوى بسبب الشهرة العظيمة ، والموافقة للأصول والعمومات وقوّة الدلالة ، فليحمل على الاستحباب جمعا ومسامحة .
ثمّ اعلم ! أنّه بقي بعض ما لم يتعرّض له المصنّف في المقام والمباحث السابقة في النجاسات ، مثل ولد الزنا ، فإنّ ابن إدريس رحمه اللَّه حكم بأنّه نجس ، لأنّه كافر ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 357 ..
وربّما يظهر من المرتضى رحمه اللَّه أيضا ، لنقل « المختلف » عنه أنّه أيضا حكم بكفره ( 1 )( 1 ) الانتصار : 273 ، مختلف الشيعة : 1 / 231 ..