شرح
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : عن العظاية والحيّة والوزغ [ يقع ] في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا بأس [ به ] » و [ سألته ] عن فارة وقعت في حبّ دهن فأخرجت منه قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال :
« نعم ويدهن منه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 419 الحديث 1326 ، وسائل الشيعة : 3 / 460 الحديث 4175 .وغير ذلك .
مع أنّ هذه الأخبار صريحة في الطهارة بخلاف السابقة ، ومع ذلك هذه موافقة للأصول والعمومات والمشهور لو لم نقل بالإجماع .
مع أنّ الشيخ رحمه اللَّه - في الكتاب المذكور ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 6 .في باب المياه منه - نفى البأس عمّا وقع فيه الفارة من الماء في الآنية إذا خرجت ، وفي غير الكتاب لم يقل بالنجاسة .
بل الظاهر رجوعه مطلقا ، والمفيد رحمه اللَّه أيضا اقتصر في الكتاب المذكور ( 1 )( 1 ) المقنعة : 65 ..
وبالجملة ، لا تأمّل في الطهارة ، ويحتمل الكراهة جمعا بين الأخبار ، وعلى أيّ حال يكون للاجتناب أولويّة واحتياط ما ، وإن كانت طاهرة بظاهر الأدلَّة علينا البتّة .
قوله : ( وللخلاف والديلمي ) .
أقول : وكذا ابن حمزة ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 78 .، ويحكى عن بعض الأصحاب أنّ لعابها نجسة ( 1 )( 1 ) المهذّب البارع : 1 / 228 .، وكلام سلَّار صريح في نجاسة اللعاب محتمل لنجاسة العين ( 1 )( 1 ) المراسم : 55 .، وظاهر ابن الجنيد نجاستها ونجاسة لعابها ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 229 ..