شرح
والمشهور الطهارة مطلقا ، للأصل ، ولصحيحة الفضل بن عبد الملك السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 226 الحديث 574 .ولما في الأخبار من طهارة العاج ، وروى في « الكافي » بسنده إلى الكاظم عليه السّلام أنّه كان يتمشّط بالعاج ، فقيل له : بالعراق من يزعم أنّه لا يحلّ التمشّط بالعاج ، فقال : « ولم ؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان » ، ثمّ قال : « تمشّطوا بالعاج » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 488 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 2 / 122 الحديث 1678 مع اختلاف يسير ..
وفي رواية : أنّه كان يتمشّط بعاج واشتريته له ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 489 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 2 / 123 الحديث 1679 ..
وفي رواية أخرى معتبرة عن الصادق عليه السّلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها ، قال : « لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 489 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 2 / 123 الحديث 1680 .. إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة المنجبرة بالشهرة العظيمة .
حجّة القائل بالنجاسة حرمة البيع ، وليس إلَّا للنجاسة ، وحرمته ممّا رواه مسمع عن الصادق عليه السّلام : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن القرد أن يشترى أو يباع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 227 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 17 / 171 الحديث 22276 مع اختلاف يسير ..
والرواية ضعيفة غير منجبرة ، مع اختصاصها بالقرد ، وظاهر من الخارج أنّ بيعها وشراءها لأن يلعب بها ، وليس فيها منفعة حكميّة وفائدة يعتدّ بها .
سلَّمنا ، لكن من أين ظهر أنّ وجهه النجاسة ؟ ولعلَّه لمانع آخر .
قوله : ( وأمّا القول ) . إلى آخره
( 1 ) عزا في « المبسوط » ذلك إلى بعض أصحابنا ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 38 .، والمشهور الطهارة ، بحيث لا