شرح
- يعني الكاظم عليه السّلام - يقول : « إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 287 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 2 / 263 الحديث 1050 ، وسائل الشيعة : 4 / 224 الحديث 4983 ..
والظاهر اتّحاد الروايتين ، وكون التفاوت من جهة النقل بالمعنى .
قوله : ( واستثنى ) . إلى آخره .
أي المفيد استثنى صلاة الجمعة وظهر الجمعة عن حكم استحباب التفريق ، بأن قال : التفريق بينهما وبين العصر غير مستحبّ ( 1 )( 1 ) المقنعة : 165 .، قد مرّ الكلام فيه في مبحث الجمعة .
قوله : ( وحدّ ) . إلى آخره .
أي التفريق المستحب ، بأن يؤتى بالثانية بعد انقضاء وقت فضيلة الأولى ، هذا الحدّ من جماعة من الأصحاب ، حيث اعتبروا خروج وقت الفضيلة ، مثل أن يأتي بالعصر بعد ما مضى من الفيء قامة ، وصيرورة ظلّ كلّ شيء مثله ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 259 و 260 المسألة 5 ، المهذّب : 1 / 69 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 316 و 317 المسألة 37 ، جامع المقاصد : 2 / 14 .، كما هو الظاهر من أخبار كثيرة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 140 الباب 8 من أبواب المواقيت .ستعرفها ، وهو أوفق بكلام الجماعة ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : وموافق لكلام الجماعة .، أو انقضاء سبعي الشاخص من الفيء ، كما هو الظاهر من الأخبار المعتبرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 140 الحديث 4741 و 4743 و 4744 .، وكلام جماعة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 92 ، الكافي في الفقه : 137 ..
والأخبار مثل صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « إنّ حائط مسجد رسول