شرح
فروع :
الأوّل : لو جمد الماء القليل فلاقته نجاسة ،
فهل ينجس بملاقاتها كالماء القليل أو لا ينجس إلَّا خصوص موضع الملاقاة ؟ الأظهر الثاني ، كما اختاره في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 172 .، لعدم شمول أدلَّة انفعال القليل ذلك ، ولأنّه بجموده يمنع عن نفوذ النجاسة فيه فيطهر بالغسل ، أو قطع النجس منه .
الثاني : لو وقع في الماء القليل الملاقي للجمد أو الثلج الزائدين عن الكرّ نجاسة ،
فالظاهر انفعاله ، كما لو كان متّصلا بالجامدات ، أو المائعات المضافة ، والجمد ليس بماء حتّى يصلح للتقوية .
الثالث : لو جمد الماء النجس ، فلا يطهر إلَّا بعد عوده ماء ،
فيطهر بما يطهر الماء كما عرفت .
الرابع : لو جمد الكثير التحق بالجامدات على ما اختاره الشهيد وغيره ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 118 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 1 / 248 .فينجس خصوص المحلّ الملاقي ،
ويطهر بالغسل أو القطع .
فما اختاره في « المنتهى » من عدم انفعاله ، لأنّ الجمود لم يخرجه عن حقيقته ، بل يؤكَّد ثبوته ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 172 .، فيه ما فيه .
الخامس : لو كان ماء زاد على التدريج إلى أن بلغ كرّا فما زاد ،
فوجد فيه نجاسة لا يدرى أيّ وقت وقعت ، فالأصل تأخّر الحادث وطهارة الماء ، والعمومات أيضا تقتضي ذلك .
ولو وجد ماء لا يدرى أنّ له مادة أم لا ، فالظاهر عدم انفعاله بالملاقاة ، وإن