شرح
وليس فيها ما يشير إلى موتهما فضلا عن موتهما في البئر ، إلَّا أنّ الظاهر أنّ المشهور فهموا الموت فيها .
وينزح ثلاث أيضا للوزغة ، كما عرفت ، والمشهور ذكروا موضعها الحيّة .
وروى عمّار عن الصادق عليه السّلام : أنّ كلّ شيء وقع في البئر وليس له دم سائلة فلا بأس ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 230 الحديث 665 ، الاستبصار : 1 / 26 الحديث 66 ، وسائل الشيعة : 1 / 241 الحديث 623 ..
وظاهر أنّ النزح في الوزغة من جهة السمّ لا النجاسة ، وكذلك الحيّة .
بل يمكن فهمه من حكم الوزغة بطريق أولى ، لما بيّن سمّيّتهما من التفاوت الزائد بمراتب شتّى .
ولعلّ الشيخ وأتباعه حكموا بنزح ثلاث لموت الحيّة ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 12 ، النهاية للشيخ الطوسي : 7 ، الكافي في الفقه : 130 ، المراسم : 36 ، المهذّب : 1 / 22 .من القياس بطريق أولى .
والظاهر أنّ الحيّة ليس لها نفس سائلة ، كما هو المعروف من الأصحاب ، وإن قال في « المعتبر » بوجوب النزح فيها ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 75 .، لأنّ لها نفس سائلة وميتتها نجسة واستدلّ له بصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام : « إن سقط فيها شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 6 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 1 / 240 الحديث 694 ، الاستبصار : 1 / 34 الحديث 92 ، وسائل الشيعة : 1 / 180 الحديث 449 مع اختلاف يسير .، وفي الدلالة نظر .
ولبول الصبي إذا أكل الطعام عند الصدوق والمرتضى ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 13 ، نقل عن المرتضى في المعتبر : 1 / 72 .، لما سنذكره عن