شرح
ثلاثون دلوا ، لرواية كردويه عن الكاظم عليه السّلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 191 الحديث 493 ..
واستشكل بأنّ كلّ واحد من العذرة وغيرها ينزح أزيد من ثلاثين ، فكيف مع الاجتماع يكتفى به ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 142 ، انظر ! مدارك الأحكام : 1 / 95 ، ذخيرة المعاد : 134 .؟
ويمكن الجواب بأنّ المراد الماء الذي وقع تلك النجاسة فيه وقع في البئر لا نفس تلك النجاسة ، أو أنّها بالمزج بماء المطر خفّف حكمها .
فروع :
الأوّل : الدلو المعتبر في النزح ما جرت العادة باستعمالها ،
لأنّ الإطلاق ينصرف إلى ذلك .
ويمكن أن يكون المراد عادة تلك البئر التي وقع فيها النجاسة ويراد تطهيرها ، وهذا هو الأوفق بظواهر الأخبار .
نعم ، خرج منها ما هو خرق العادة ، مثل دلو يسع مثقالا ، أو ثلاث مثاقيل من الماء ، وأمثال ذلك .
وقيل : المراد الدلو الهجريّة التي وزنها ثلاثون رطلا ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 146 .، وهذا هو المذكور في « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 92 ، مستدرك الوسائل : 1 / 204 الحديث 362 ، في المصادر المطبوعة : أربعون رطلا ..
الثاني : لا بدّ أن يكون بالدلاء المعدودة بالعدد المروي والمفتى به ،
فلا يكفي