شرح
النهي عن الوقوع الموجب لثوران الماء المضرّ للقوم .
والحمل على أنّ المراد من النهي عن الوقوع النهي عن الاغتسال ، وأنّ المراد من الفساد احتياج الماء إلى نزح سبع دلاء لعود الطهور ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 90 ، ذخيرة المعاد : 135 .، فبعيد ، كما لا يخفى ، ومع ذلك لم نجد نهيا مانعا عن نفس الاغتسال ، فتأمّل جدّا ! وينزح سبع لوقوع الكلب حيّا وخروجه منها كذلك ، لصحيحة أبي مريم عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 237 الحديث 687 ، الاستبصار : 1 / 38 الحديث 103 ، وسائل الشيعة : 1 / 182 الحديث 457 .، ولا يعارضها ما ورد من خمس دلاء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 184 الحديث 463 .ومطلق الدلاء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 - 184 الحديث 458 و 461 و 462 .في الصحاح ، لتفاوت مراتب الاستحباب ، مع أنّ الأصحاب أفتوا بالسبع .
وفي رواية عمّار : ينزح كلّ الماء إن أمكن وإلَّا فالتراوح ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 284 الحديث 832 ، وسائل الشيعة : 1 / 196 الحديث 509 .، وحملت على الموت والتغيّر ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 242 ذيل الحديث 699 .، وهو بعيد ، وأبعد منه الإبقاء على ظاهرها وإن قلنا بالاستحباب ، فتأمّل ! وينزح ثلاث لموت الفأرة غير المتفسّخة والمنتفخة ، لما ورد في صحيحة معاوية بن عمّار ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 245 الحديث 706 ، الاستبصار : 1 / 39 الحديث 106 ، وسائل الشيعة : 1 / 187 الحديث 477 .، وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الفأرة والوزغة بوقوعهما في البئر ينزح منها ثلاث دلاء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 238 الحديث 688 و 689 ، الاستبصار : 1 / 39 الحديث 106 و 107 ، وسائل الشيعة : 1 / 187 الحديث 477 نقل بالمعنى ..