شرح
والدخول والنزول لا الاغتسال .
نعم ، في رواية أبي بصير لفظ « الاغتسال » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 244 الحديث 702 ، وسائل الشيعة : 1 / 195 الحديث 505 .، قيل : يحمل المطلق على المقيّد ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 153 ، مدارك الأحكام : 1 / 88 ..
وفيه ، أنّ الحمل فرع التقاوم ، ورواية أبي بصير ضعيفة بعبد اللَّه بن بحر .
ومع ذلك لا منافاة ، لجواز مغلوبيّة نزح السبع لمطلق الدخول في الماء .
ولعلّ وجه التقييد عدم جواز حمل الجنب على من فيه نجاسة المنيّ ، لأنّه يوجب نزح الجميع ، كما مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 348 من هذا الكتاب .، والجنب الطاهر لا يؤثّر في الماء بمجرّد الدخول .
نعم ، رفع الحدث فيه تأثّر في الماء لسلب الطهوريّة ، كما عليه أكثر القدماء ( 1 )( 1 ) المقنعة : 64 ، الخلاف : 1 / 172 المسألة 126 .كما ستعرف . المعروف منهم انفعال البئر بالملاقاة كالقليل ( 1 )( 1 ) المقنعة : 64 ، المبسوط : 1 / 11 ، المراسم : 34 ، السرائر : 69 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 74 .، فالظاهر أنّ البئر أيضا تخرج عن الطهوريّة عند أكثرهم بالاغتسال أو يكون يكثر الكراهة .
وكيف كان ، يظهر من الأخبار تأثّر منه وأمّا بدون الاغتسال فلا تأثّر أصلا ، مع أنّ الغالب في دخول الجنب الماء [ و ] نزوله فيه إنّما هو لأجل الاغتسال .
ولذا قال في رواية أبي بصير : الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 195 الحديث 505 .فتأمّل ! فليس في المطلقات قوّة دلالة تمنع عن التقييد ، سيّما بملاحظة ما نقل عن ابن إدريس أنّه خصّ الحكم بالارتماس ، وادّعى عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 79 ، نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 219 ، جامع المقاصد : 1 / 143 ..